Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. [الشرط السابع: أن يسلم في الذمة]

قال ابن أبي موسى: «ولا يجوز أن يُسلِمَ خمسة دنانير وخمسين درهمًا في [كُرِّ] (¬١) حنطَةٍ حتى يُبيِّنَ حِصَّة ما لكلِّ واحدٍ منهما من الثمن لذلك» (¬٢).

(السابع (¬٣): أن يُسلِمَ في الذِّمة، فإن أسلم في عينٍ لم يصِحَّ)؛ لأنه رُبَّما تَلِفَ قبل وجوب تسليمه، فلم يصِحَّ كما لو أسلم في مكيالٍ مُعيَّنٍ غير معلوم القَدرِ، ولأن المُعيَّن يُمكِن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلم فيه.

[١٥٨٩/ ٢٤] مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)؛ لأن النبي ﷺ لم يذكره في حديث ابن عباس، ولا في حديث زيد بن سعنة ﵄، ولأنه عَقدُ معاوضةٍ أشبه البيع.

[١٥٩٠/ ٢٥] مسألة: (إلا أن يكون موضعُ العَقد لا يمكن الوفاء فيه كالبَرِّيَّة، فيشترط ذكره)؛ لأنه لا بد من مكانٍ، فوجب تعيينه بالقول، (ويكون الوفاء في مكان العقد) كالبيع.

(فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدًا، وإن شَرَطَه في غيره صَحَّ)؛ لأنه عَقدُ بيعٍ فصَحَّ شَرطُ مكان الإيفاء فيه كالبيع.

(وعنه: لا يصِحُّ (¬٤)؛ لأن السَّلم ينافي التَّعيين، فكما لا يصِحُّ تعيين مكيالٍ ولا ميزانٍ كذا لا يصِحُّ تعيين مكان. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 350 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.