Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. [الشرط السابع: أن يسلم في الذمة]

[١٥٩١/ ٢٦] مسألة: (ولا يصِحُّ بيع المُسلَمِ فيه قبل قبضه)؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يُضمن» رواه الترمذي، وقال: «صحيح» (¬١)، ولفظه: «لا يَحِلُّ» (¬٢)، ولأنه مبيعٌ لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. (¬٣)

[١٥٩٢/ ٢٧] مسألة: (ولا يجوز هبته) كما لا يجوز بيعه.

(ولا يجوز أخذ غيره مكانه)؛ لقوله ﵇: «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود (¬٤). (¬٥)

[١٥٩٣/ ٢٨] مسألة: (ولا تجوز الحوالة به)؛ لأنها إنما تجوز بدينٍ مستَقِرٍّ، والسَّلَم بعَرَض الفسخ (¬٦).

[١٥٩٤/ ٢٩] مسألة: (ويجوز بيع الدَّين المُستَقِرِّ لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عِوضه في المجلس)؛ لحديث ابن عمر ﵁: «كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير، ونأخذ عوضها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عوضها الدنانير، فسألْنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس إذا تَفرقتُما وليس

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 351 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.