[١٥٩١/ ٢٦] مسألة: (ولا يصِحُّ بيع المُسلَمِ فيه قبل قبضه)؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يُضمن» رواه الترمذي، وقال: «صحيح» (¬١)، ولفظه: «لا يَحِلُّ» (¬٢)، ولأنه مبيعٌ لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. (¬٣)
[١٥٩٢/ ٢٧] مسألة: (ولا يجوز هبته) كما لا يجوز بيعه.
(ولا يجوز أخذ غيره مكانه)؛ لقوله ﵇: «من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود (¬٤). (¬٥)
[١٥٩٤/ ٢٩] مسألة: (ويجوز بيع الدَّين المُستَقِرِّ لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عِوضه في المجلس)؛ لحديث ابن عمر ﵁: «كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير، ونأخذ عوضها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عوضها الدنانير، فسألْنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس إذا تَفرقتُما وليس