Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. [الشرط السابع: أن يسلم في الذمة]

بينكما شيءٌ» (¬١)، وقد دَلَّ قوله: «إذا تفرقتما وليس بينكما شيءٌ» على اشتراط القبض في المجلس. (¬٢)

(ولا يجوز بيعه لغيره)؛ لأنه غير مقدورٍ على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. (¬٣)

[١٥٩٥/ ٣٠] مسألة: (وتجوز الإقالة في السَّلم)؛ لأنها فَسخٌ، قال ابن المنذر: «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أُسلِم فيه جائزة» (¬٤)، ولأن الإقالة فَسخٌ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعًا. (¬٥)

[١٥٩٦/ ٣١] مسألة: (وتجوز في بعضه في إحدى الرِّوايتين)؛ لأن الإقالة مندوبٌ إليها، وكلُّ معروفٍ جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 352 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.