بينكما شيءٌ» (¬١)، وقد دَلَّ قوله: «إذا تفرقتما وليس بينكما شيءٌ» على اشتراط القبض في المجلس. (¬٢)
(ولا يجوز بيعه لغيره)؛ لأنه غير مقدورٍ على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. (¬٣)
[١٥٩٥/ ٣٠] مسألة: (وتجوز الإقالة في السَّلم)؛ لأنها فَسخٌ، قال ابن المنذر: «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أُسلِم فيه جائزة» (¬٤)، ولأن الإقالة فَسخٌ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعًا. (¬٥)
[١٥٩٦/ ٣١] مسألة: (وتجوز في بعضه في إحدى الرِّوايتين)؛ لأن الإقالة مندوبٌ إليها، وكلُّ معروفٍ جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار.