مجلس الإقالة؛ لأنه صَرْفٌ، فيشترط له القبض كما يشترط للصَّرف. (¬١) (¬٢)
[١٥٩٨/ ٣٣] مسألة: (وإن كان لرجلٍ سَلَمٌ وعليه سَلَمٌ من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، لم يصِحَّ قبضه لنفسه)؛ لأن قبضه لنفسه حَوالةٌ به، ولا تجوز الحوالة بالمُسلَم فيه.
[١٥٩٩/ ٣٤] مسألة: (وهل يَقَعُ قبضه للآمر؟ على وجهين:) أحدهما: لا يقع عنه؛ لأنه لم يأمره بذلك، ولا نواه القابض له، أشبه ما لو قبضه بغير إذنه.
والثاني: يقع الأمر؛ لأنه قبضه بأمره، وتعذر وقوعه للقابض، فوقع الأمر كما لو نواه له. (¬٣)
[١٦٠٠/ ٣٥] مسألة: (وإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صَحَّ)؛ لأنه استنابَهُ في قبضه له، فصَحَّ كما لو لم يَقُل: ثم اقبضه لنفسك، وإذا وقع القبض للآمر مَلَكه وقبضه [نائبه] (¬٤) فجاز أن يَقبِضَهُ لنفسه كما لو كان في يد غيره. (¬٥)