Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. [الشرط السابع: أن يسلم في الذمة]

مجلس الإقالة؛ لأنه صَرْفٌ، فيشترط له القبض كما يشترط للصَّرف. (¬١) (¬٢)

[١٥٩٨/ ٣٣] مسألة: (وإن كان لرجلٍ سَلَمٌ وعليه سَلَمٌ من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، لم يصِحَّ قبضه لنفسه)؛ لأن قبضه لنفسه حَوالةٌ به، ولا تجوز الحوالة بالمُسلَم فيه.

[١٥٩٩/ ٣٤] مسألة: (وهل يَقَعُ قبضه للآمر؟ على وجهين:) أحدهما: لا يقع عنه؛ لأنه لم يأمره بذلك، ولا نواه القابض له، أشبه ما لو قبضه بغير إذنه.

والثاني: يقع الأمر؛ لأنه قبضه بأمره، وتعذر وقوعه للقابض، فوقع الأمر كما لو نواه له. (¬٣)

[١٦٠٠/ ٣٥] مسألة: (وإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صَحَّ)؛ لأنه استنابَهُ في قبضه له، فصَحَّ كما لو لم يَقُل: ثم اقبضه لنفسك، وإذا وقع القبض للآمر مَلَكه وقبضه [نائبه] (¬٤) فجاز أن يَقبِضَهُ لنفسه كما لو كان في يد غيره. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 355 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.