Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

[١٦٧٠/ ٧] مسألة: (ولا يصِحُّ إلا برضا الضّامن)؛ لأنه التزام مالٍ، فلم يصِحَّ من غير رضا الملتزم كالنَّذر.

[١٦٧١/ ٨] مسألة: (ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه)؛ لما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن النبي ﷺ أُتي برجلٍ ليصلي عليه فقال: «هل عليه دينٌ؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاءً؟ قالوا: لا، فتَأخَّر. فقيل له: لمَ لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمَّتُه مرهونةٌ، ألا قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة فقال: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه النبي ﷺ» (¬١).

[١٦٧٢/ ٩] مسألة: (ولا يعتبر معرفة الضامن لهما)؛ لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبها الأجانب، ولأن النبي ﷺ لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما (¬٢). ويحتمل أن يعتبر معرفتهما؛ ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غَرِم عنه.

ويحتمل أن يعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه، ولا يعتبر معرفه المضمون عنه؛ لعدم المعاملة بينه وبينه.

[١٦٧٣/ ١٠] مسألة: (ولا) يعتبر معرفة (كون الحقِّ معلومًا، ولا واجبًا، إذا كان مآله إلى الوجوب، فلو قال: ضمنت لك ما على فلانٍ أو ما تُداينه به، صَحَّ)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، وحِمْل البعير يختلف، وهو غير معلومٍ، وقد ضمنه قبل وجوبه، ولأنه التزام حَقٍّ من غير معاوضةٍ فأشبه النَّذرَ.

[١٦٧٤/ ١١] مسألة: (ويصِحُّ ضمان دَين الضّامن)؛ لأن دَينه ثابتٌ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 391 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.