[١٤٥/ ٢] مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهن بالتراب) إذا أصابت غير الأرض، سواء أكانت من ولوغه أو من غيره؛ لما روي عن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسِله سبعًا» متفقٌ عليه (¬١)، ولمسلم: «أولاهن بالتراب» (¬٢)، وفي لفظ: «وعَفِّروه الثامنة بالتراب» (¬٣)، وعنه: يغسل سبعًا وواحدةً بالتراب (¬٤)؛ لقوله: «فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسلم. (¬٥)
والخنزير شرٌّ منه، وقد نُصَّ على تحريمه (¬٦)، ولا يباح اقتناؤه (¬٧)، فالتنصيص على نجاسة الكلب تنبيه على نجاسته. (¬٨)
[١٤٦/ ٣] مسألة: (فإن جعل مكان التراب أُشنانًا (¬٩) أو نحوه فعلى وجهين:) أحدهما: يجزئ؛ لأن نصه على التراب تنبيهٌ على ما هو أبلغ منه.
والثاني: لا يجزئ؛ لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم.