Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وفيه وجهٌ ثالثٌ: يجزئه إن عدم التراب، أو كان مفسدًا للمغسول للحاجة وإلا فلا. (¬١)

[١٤٧/ ٤] مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات: إحداهن: يجب غسلها سبعًا)؛ بالقياس على نجاسة الكلب (¬٢).

(وهل يشترط التراب؟ على وجهين:) أحدهما: يشترط؛ لأنها مقيسةٌ على الولوغ، والفرع يأخذ حكم الأصل.

والثاني: لا يشترط؛ لأنها تثبت في الولوغ تعبدًا، ولأن النبي ﷺ أمر أسماء ﵂ بغسل الثوب من دم الحيضة ولم يأمرها بتراب.

(و) الرواية (الثانية:) يجب غسلها (ثلاثًا)؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل (¬٣)، وعَلَّل بِوهم النجاسة، ولا يزيل وَهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها، وقال في الأحجار: «يكفي أحدَكم ثلاثةُ أحجار مُنْقِية» (¬٤)، والماء أبلغ من الأحجار.

(والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد إذا زالت عينها كالنجاسة على الأرض)، وقال ﵇: «إذا أصاب إحداكن الدمُ من الحيضة فلتقرُصْه ثم لتنضحه بماءٍ ثم لتُصلِّ فيه» رواه البخاري (¬٥)، ولم يذكر عددًا. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 268 (SanadKitab #1287, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.