Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

[١٥٠/ ٧] مسألة: (إلا الخمرة إذا استحالت (¬١) بنفسها) بالإجماع (¬٢)، لأن نجاستها لأجل السُّكْر، فإذا زال طَهَرَت كالماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره.

[١٥١/ ٨] مسألة: (فإن خُلِّلت لم تطهر)؛ لأن النبي ﷺ لما نزل تحريم الخمر وسألوه تخليلها أمرهم بإراقتها في حديث أبي قتادة ﵁ (¬٣)، ولو جاز تخليلها لما حَلَّت الإراقة.

(وقيل: تطهر) كما لو انقلبت بنفسها. (¬٤)

[١٥٢/ ٩] مسألة: (ولا تطهر الأدهان النَّجسة) (¬٥)؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها، ولأن النبي ﷺ سُئل عن الفأرة تموت في السَّمن فقال: «إن كان جامدًا فأَلْقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه محمد بن يحيى الذهلي (¬٦) (¬٧)، ولو جاز غسله لما حَلَّت

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 270 (SanadKitab #1287, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.