Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: فرض الطهارة

واحِدُها مَنْبَت: وهو ما يَنْبُتُ منه شَعر الرأْس، وهو المُرَاد غالبًا، ولا عِبْرَة بِمَنْ انْحَسَر شعره حتى خلَا منه جزءٌ من رأسه، ولا بمن انْحَدر حتى نَبَت في جُزْءٍ من وَجْهِه (١).

والرأس: مَأْخوذ من التَّرأس، وهو العُلُو، وجَمْعهُ: رُؤْسٌ، وَرُؤُوسٌ (٢)، ويقال لأَكَابِر القوم: رُؤُوسٌ، وَرُؤَسَاء.

(إِلى ما انْحَدَر من اللَّحيين)، واحدهما لحي - بفتح "اللام" (٣): وهما عظما الوجه، والذَقْن وهو مجتمع اللَّحيين في أسفل الوجه، فيلتقي رأس هذا إلى رأس هذا، وُيعْرَف بالحَنك فهذا هو الذَقْن، هذا حد الوجه من جهة الطول.

وأما من جِهَة العَرْض، فقال الشيح: (إِلى أُصُول الأُذُنَيْن) (٤) يعني: من الأذن إِلى الأذن.

والأُصُول: جمْع أَصْل: وأصلُ الشيءِ.

قيل: ما مِنْه الشَّيْءُ (٥).

وقيل: ما بُنِي عليه غَيْره (٦).

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #131003, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.