Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 362

  1. كتاب السير والجهاد
  2. الباب الأول في أحكام الجهاد وآدبه

كل واحد منهما مقترن بالآخر فكأنه قال: وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم، أو كأنه قال: فإن رآهم يصلون أمسك، فلما كان بين الأذان والصلاة هذا التلازم أوقع أحدهما موقع الآخر.

والمكاتل: جمع مكتل -بكسر الميم وفتح التاء- وهو الزنبيل.

والمساحي: جمع مسحاة -بكسر الميم- وهي المجرفة من الحديد.

والخميس: الجيش، لما رأوا النبي ﷺ -والمسلمون معه قالوا: هذا محمد والجيش معه، فقال رسول الله ﷺ حينئذ: "الله أكبر، خربت خيبر" لما علم من نزوله عليها بالمسلمين، ولذلك قال: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" وهم الذين جاءهم النذير، وبلغهم الإنذار؛ وأعلموا بما ينالهم إذا خالفوا الأمر.

والذي ذهب إليه الشافعي في تبييت المشركين: أنه جائز، وأورد هذا الحديث اعتراضًا قال: ورواية أنس أن النبي ﷺ كان لا يغير حتى يصبح، ليس بتحريم الإغارة ليلاً ولا نهارًا ولا غارين -والله أعلم- ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون، احتياطًا أن يؤتى من كمين أو من حيث لا يشعرون، وقد تختلط الحرب إذا غاروا ليلاً فيقتل بعض المسلمين بعضا , ولقائل أن يقول: إنما كان يوقفه عن الإغارة ليلاً ليسمع الأذان ويدري هل هم مسلمون أو لا, ولا يكون ذلك منعا من الإغارة ليلاً، إنما كان يفعله احتياطا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن رسول الله ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.

هكذا أخرجه في كتاب "الرسالة" (١)، وعاد أخرجه في كتاب "قتال

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 362 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.