أقول: من شرط العلة الاطراد، وهو وجدان الحكم حيث وجد الوصف المدعى عليته، وعدمه يسمى نقضًا إجماليًا لعدم تعين المقدمة الممنوعة (١).
وغايته: أن يقول: لو كان وصفك علة ما تخلف عنه الحكم (٢).
والنقض معتبر (٣) مطلقًا عند الجمهور، وعزاه المصنف إلى الشافعي وقيل: لا يعتبر مطلقًا، بل يجعل من قبيل تخصيص العلة، وعزاه إلى الحنفية، وهو قول بعضهم (٤).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 316 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.