Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 325

  1. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  2. باب التخصيص

أقول: لما فرغ من بيان التخصيص، وأحكامه شرع فيما به يحصل التخصيص، وهو في التحقيق إرادة المتكلم (١)، ويطلق على الدال على تلك الإرادة حقيقة عرفية (٢) عندهم حتى لا يفهمون من المخصص إلا المعنى الثاني.

فذكر المصنف أنه قسمان:

متصل (٣): وهو خمسة أقسام استثناء، وشرط، وصفة، وغاية، وبدل البعض (٤).

والبيضاوي أسقط البدل تبعًا للإمام لقلة مباحثه (٥).

وقسم بعض الفضلاء (٦) إلى المستقل، وغيره، وأراد بغير المستقل ما يتعلق بصدر الكلام، وهذا أولى/ ق (٦٩/ ب من ب) مما ذكره المصنف: لأن الاتصال ليس بواجب لا لفظًا، ولا زمانًا، وتلك العبارة توهمه.

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 325 (SanadKitab #132415, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.