وعن سعيد بن جبير: يجوز التأخير إلى أربعة أشهر، وكأنه أخذه من مدة الإيلاء (١).
وعن الحسن (٢): يجوز الانفصال في المجلس لا بعده: لأن المجلس جامع المتفرقات، وكأنه قاسه على خيار المجلس (٣).
وعن مجاهد (٤): إلى سنتين، وكأنه أخذه من مدة الرضاع (٥).
Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني
وعن سعيد بن جبير: يجوز التأخير إلى أربعة أشهر، وكأنه أخذه من مدة الإيلاء (١).
وعن الحسن (٢): يجوز الانفصال في المجلس لا بعده: لأن المجلس جامع المتفرقات، وكأنه قاسه على خيار المجلس (٣).
وعن مجاهد (٤): إلى سنتين، وكأنه أخذه من مدة الرضاع (٥).
Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 330 (SanadKitab #132415, hlm. urut 793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.