فَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنفَعُ لَنَا نَهَانَا أَن نُحَاقِلَ الأَرضَ فَنُكرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ المُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرضِ أَن يَزرَعَهَا أَو يُزرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.
رواه أحمد (٤/ ١٤٢)، والبخاري (٢٣٤٦)، ومسلم (١٥٤٨) (١١٣)، وأبو داود (٣٢٩٤)، والنسائي (٧/ ٤٩).
[١٦٣٣] وعَن حَنظَلَةَ بنِ قَيسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عَن كِرَاءِ الأَرضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن كِرَاءِ الأَرضِ قَالَ: فَقُلتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلَا بَأسَ بِهِ.
رواه أحمد (٣/ ٤٦٣)، ومسلم (١٥٤٨) (١١٥)، وأبو داود (٣٣٩٣ و ٣٣٩٧)، والنسائي (٧/ ٤٣).
[١٦٣٤] وعنه قَالَ: سَأَلتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عَن كِرَاءِ الأَرضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَقَالَ: لَا بَأسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهدِ رسول الله ﷺ بما عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقبَالِ الجَدَاوِلِ والأنهار، وَأَشيَاءَ مِن الزَّرعِ فَيَهلِكُ هَذَا وَيَسلَمُ هَذَا، وَيَسلَمُ هَذَا وَيَهلِكُ هَذَا، فَلَم يَكُن لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنهُ، فَأَمَّا شَيءٌ مَعلُومٌ مَضمُونٌ فَلَا بَأسَ بِهِ.
رواه أحمد (٤/ ١٤٠)، ومسلم (١٥٤٨) (١١٦)، وأبو داود (٣٣٩٢)، والنسائي (٧/ ٤٣).
ــ
في حديث رافع بن خديج، لكنه غلب حكم الورع، فعمل على عادته ﵁. وأما سكوت ابن عمر عن مدَّة إمارة عليٍّ، فلم يذكرها - والله أعلم -؛ لأن