شَيئًا. فَقُلتُ: حَرَّمَهَا تَحرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثنَا بَينَنَا فَقُلنَا: حَرَّمَهَا أَلبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا مِن أَجلِ أَنَّهَا لَم تُخَمَّس.
وفي رواية: فقال: إنما نهى عنها رسول الله ﷺ لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة.
رواه البخاري (٣١٥٥)، ومسلم (١٩٣٧) (٢٦ و ٢٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٣).
[١٨٤٠] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدرِي أنَهَى عَنهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن أَجلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَن تَذهَبَ حَمُولَتُهُم، أَو حَرَّمَهُ يَومِ خَيبَرَ؛ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ.
رواه البخاريُّ (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩).
[١٨٤١] وعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيهِم، فَلَمَّا أَمسَى النَّاسُ اليَومَ الَّذِي فُتِحَت عَلَيهِم أَوقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ . قَالَوا: عَلَى لَحمٍ، قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحمٍ؟ . قَالَوا: عَلَى لَحمِ حُمُرٍ إِنسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَهرِيقُوهَا وَاكسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَو نُهَرِيقُهَا وَنَغسِلُهَا؟ قَالَ: أَو ذَاكَ.
رواه أحمد (٤٧١٤)، والبخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (١٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٥).
ــ
وكلَّ شيء قلبته، ولا يقال: أكفأت، وقيل: كفأتُ القِدر: كببتها ليخرج ما فيها، وأكفأتها: أملتها.
و(قوله ﷺ في القدور: (أهريقوها، واكسروها)، كأن الأمر بكسر هذه