Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 6, halaman 602

  1. (٣٤) كتاب البر والصلة
  2. (٢٦) باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها

وفي رواية: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسهُمٍ فِي المَسجِدِ قَد أَبدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَن يَأخُذَ بِنُصُولِهَا كَي لَا يَخدِشَ مُسلِمًا.

وفي أخرى: أنه كان يتصدق بالنبل في المسجد.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٨)، والبخاريُّ (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٠ - ١٢٢)، والنسائي (٢/ ٤٩)، وابن ماجه (٣٧٧٧).

[٢٥٢٦] وعَن أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم فِي مَجلِسٍ أَو سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبلٌ، فَليَأخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا.

وفي رواية: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.

قَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا مُتنَا حَتَّى سَدَّدنَاهَا، بَعضُنَا فِي وُجُوهِ بَعضٍ.

رواه أحمد (٤/ ٤١٠)، والبخاريُّ (٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥) (١٢٣ و ١٢٤)، وأبو داود (٢٥٨٧)، وابن ماجه (٣٧٧٨).

* * *

ــ

و(قوله: كيلا يخدش مسلما) فيه ما يدلّ على صحة القول بالقياس، وتعليل الأحكام الشرعية.

و(قول أبي موسى ﵁: والله ما متنا حتى سددناها، بعضنا في وجوه بعض) يعني: ما مات معظم الصحابة ﵃ حتى وقعت بينهم الفتن والمحن، فرمى بعضهم بعضا بالسهام، وقاتل بعضهم بعضا. ذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع، من التعاطف والتواصل، على قرب العهد وكمال الجد.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 6، ص 602 (SanadKitab #132524, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.