[١١٣٣] مسألة: قال: ولا بأس بأن يبعث البدوي إلى الحاضر، يشتري له السلعة (¬١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا مباحٌ ليس شيءٌ يمنع منه، ولو كان البدوي حاضراً، لجاز للحاضر شراؤه له؛ لأنَّ المنع إنّما هو في البيع له، لا في الشراء له.
•••
[١١٣٤] مسألة: قال: ولا ينبغي أن (¬٢) يُقَرَّ الغش في شيءٍ من أسواق المسلمين (¬٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغش ممنوعٌ من فعله، فيجب على الإمام المنع من ذلك؛ لأنَّهُ ضررٌ وفسادٌ يدخل على الناس.
وقد رَوَى ابن مسعود، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٤).
وقال لحبان: «إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» (¬٥).