Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب المكاتب

[٢٨١٠] مسألة: قال: ومن قاطع عبدَهُ على دنانير وأسفارٍ يسافرها، فلا ينبغي له؛ لأنَّهُ لا تتمُّ حرمته، وذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئاً ويُمْضِي له عِتْقَهُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أدَّى كتابته وجب عتقه؛ والأسفار ليست بكتابةٍ؛ لِأَنَّهَا ليست بمالٍ، فلا ينبغي أن يشترطها السَّيِّد على مكاتبه؛ لأنَّهُ كأنَّه قد شَرَط عليه بعد عتقه خدمةً، وذلك يُكرَه.

•••

[٢٨١١] مسألة: قال: ومن قاطع مُكَاتَباً له وبَتَّ عِتقه وَنَجَّمَ عَلَيْهِ النُّجومَ، ثمَّ إنَّ الَّذِي أُعْتِقَ مات وأقام نحواً من عشرين سنةً، ثمَّ جاء الَّذِي قاطعه يزعم أَنَّهُ لم يدفعه إليه (¬٢)، فإن كان يبايع النّاس ويشتري، فلا شيء له (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغالب من أمر الإنسان أنَّه لا يترك حقَّه هذه المدَّة الطويلة ولا يتقاضاه ولا يذكره، فلا يقبل قوله؛ لخروجه عن عادة النَّاس؛ لأنَّ كلّ من ادَّعى دعوى يخرج بها من عرف النّاس لم تقبل.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 206 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.