Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب المكاتب

وكذلك بيع الذَّهب بالذَّهب والوَرِقِ بالورق متفاضلاً أو نسيئةً غير جائزٍ.

•••

[٢٨١٤] مسألة: قال: ولا بأس على من اشترى كتابَةَ مُكَاتَبٍ، أن يقاطعه بمثل ما كان يقاطعه به سيّده (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المشتري قد قام في المكاتَبِ مقام البائع له، فجاز أن يفعل في كتابته ما كان يفعله من المقاطعة.

•••

[٢٨١٥] مسألة: قال: ومن قاطع عبداً، فإن جاء به إلى الأجل، فذلك له، وإلا أُخِّرَ شهراً ونحوه كما يُؤَخَّرُ الغريمُ، فإن جاء به، وإلَّا فلا قَطَاعَةَ له (¬٢).

• إنَّمَا قال: «إنَّه يُؤخَّر شهراً ونحوه - حسب ما يراه الإمام -»؛ حَتَّى يحتال فيما عليه من الكتابة أو ما قاطعه عليه منها؛ ليصير إلى الحريّة من غير ضررٍ يلحقه.

فإن وَجَدَ ذلك وإلا فقد عجز؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يؤخِّر سيِّدَهُ عن أداء الكتابة، أو المقاطعة إليه، أو عَجْزِ العبدِ؛ لأنَّ في ذلك ضرراً عليه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 208 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.