«الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (¬١)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» (¬٢).
فأمَّا من أسلم على يدي رجلٍ، فلا ولاء له؛ لأنَّهُ لم يُعتقه، ولا بينهم قُرَابَةٌ ونَسَبٌ.
وميراثه للمسلمين؛ لأنَّهم عصبته، يرثونه ويعقلون عنه.
•••
[٣١٥٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أُلحِقَ بأبيه بعد موته، فقد وجب حقُّه في ميراثه (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نسبه قد ثبت من أبيه، فواجبٌ ميراثه منه؛ لثبوت نسبه.
•••
[٣١٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ويرث ولد المُلَاعَنَةِ وولد الزِّنا أُمَّه، وتَرِثُ حقَّها منه، ويرث ما بَقِيَ مواليها إنْ كَانَتْ مَوْلاةً، وإن كانت عربيةً ورثت حقَّها، وورِثَ ما بقي من ماله المسلمون (¬٤).
• أمَّا توريثه أمَّ ولد الزِّنا والملاعَنَةِ؛ فلأنَّهما من الأمَّهات الَّتِي