Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب الفرائض
  2. السنة في المواريث

«الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (¬١)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» (¬٢).

فأمَّا من أسلم على يدي رجلٍ، فلا ولاء له؛ لأنَّهُ لم يُعتقه، ولا بينهم قُرَابَةٌ ونَسَبٌ.

وميراثه للمسلمين؛ لأنَّهم عصبته، يرثونه ويعقلون عنه.

•••

[٣١٥٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أُلحِقَ بأبيه بعد موته، فقد وجب حقُّه في ميراثه (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نسبه قد ثبت من أبيه، فواجبٌ ميراثه منه؛ لثبوت نسبه.

•••

[٣١٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ويرث ولد المُلَاعَنَةِ وولد الزِّنا أُمَّه، وتَرِثُ حقَّها منه، ويرث ما بَقِيَ مواليها إنْ كَانَتْ مَوْلاةً، وإن كانت عربيةً ورثت حقَّها، وورِثَ ما بقي من ماله المسلمون (¬٤).

• أمَّا توريثه أمَّ ولد الزِّنا والملاعَنَةِ؛ فلأنَّهما من الأمَّهات الَّتِي

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 445 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.