Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 496

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في تعلقة المرضى وما يتداوى به

الخوف على النَّفْسِ من التَّلف، فأمَّا التَّداوي به من المرض فغير جائزٍ؛ لمنع رسول الله ﷺ من ذلك.

ولأنَّا لا نعلم أنَّ ذلك ينفع من المرض لا محالة، كما نعلم أنَّ الأكل ينفع الجوع ويزيله لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة أيضاً.

•••

[٣١٨٦] سُئِلَ مالكٌ (¬١) عن شرب أبوال الإبل في الدَّواء؟

فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام: البقر والغنم.

قيل له: فأبوال الخيل (¬٢)؟

قال: لا خير فيه.

قيل: فأبوال النّاس؟

قال: لا خير فيه.

قيل له: الإبل (¬٣) تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 496 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.