Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 537

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم

وقد رُوِيَ في المصافحة وجوازها حديثٌ غير صحيحٍ (¬١).

فأمَّا عيادة اليهوديّ والنَّصرانيّ، فلا بأس بذلك؛ لأنَّ في ذلك أجراً ومكرمةً، وقد عاد النَّبيُّ ﷺ جاراً له يهودياً، وأسلم على يد النَّبيِّ ﷺ (¬٢).

ويجوز أيضاً أن يُسلِّمَ اليهوديّ والنّصرانيّ إذا عاده وحثَّه على الإسلام، وذلك مُجوَّزٌ؛ لأنَّهُ فعل خيرٍ ودعاءٌ إليه.

فأمَّا كنيته، فلا بأس بذلك، وقد قال النَّبيُّ ﷺ لصفوان قبل أن يسلم: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» (¬٣). وقد روِّينا عن جماعة أنَّهم أجازوا ذلك (¬٤).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 537 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.