Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 496

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٥٩ - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة

مسألة: ٣٥٩ - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة

السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا (١)، وعند الشافعي: يؤتى (٢).

بيان ذلك: إذا سرق مالًا تقطع يمينه، ولو عاد مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، ولو عاد مرة أخرى لا تقطع يده اليسرى، عندنا، وعند الشافعي: تقطع اليسرى في الثالث، وفي الرابع تقطع رجله اليمنى.

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي أن هذه المسألة وقعت في زمان على بن أبي طالب ﵁: أخذ سارق مقطوع اليد والرجل، فرفع ذلك إلى على ﵁، فما أمر بقطعه، وقال: "أنا أستحي من الله ﷿ أن لا أدع له يدًا يبطش بها، ولا رجلًا يمشي عليها في حاجته" (٣). فكان المعنى فيه، وهو: إن القطع إنما شرع للزجر مع الِإبقاء، فلو قلنا: إنها تقطع [في] المرة الرابعة. فإنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا غير مشروع (٤).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي أن سارقًا سرق حلي أسماء بنت أبي بكر (٥) ﵁، وهو مقطوع اليد والرجل،

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 496 (SanadKitab #132620, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.