فأمر أبو بكر ﵁، بقطع يده اليسرى، وهذا نص في هذه المسألة (١).
مسألة: ٣٦٠ - القطع بسرقة أحد الزوجين من الآخر
إذا سرق [الرجل] من مال زوجته، والمرأة [إذا] سرقت من مال زوجها، لا قطع عليهما عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجب القطع (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أن [للـ]ـزوج حقًا من مال المرأة، وله بسوطة في مالها؛ لأنه ينتفع بها، فصار كما لو سرق من ذي رحم محرم، ولو سرق من مال محارمه لايجب عليه القطع (٤)، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن ملك الزوجين مفارق عن صاحبه: لا حق للزوج في مال المرأة، ولا المرأة في مال الزوج، ولهذا نقول: بأنه تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه