Lewati ke konten

Kitab: Shifatul Mufti wal Mustafti (Abu Junnah) · Pengarang: ابن حمدان

Baca halaman 350

  1. باب معرفة ألفاظ الإمام أحمد ﵁ -
  2. فصل: إن توقف في مسألة

فَصْلٌ

* فإِنْ تَوَقَّفَ فِي مَسْأَلَةٍ (١):

- جَازَ إِلْحَاقُهَا بِمَا يُشْبِهُهَا، إِنْ كَانَ حُكْمُهَا أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ.

- وَإِنْ أَشْبَهَتْ (٢) مَسْأَلتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، أَحْكَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ، فَهَلْ يُلْحِقُ (٣) بِالأْخَفِّ، أَوِ الأْثْقَلِ (٤)، أَوْ يُخَيِّرُ الْمُقَلِّدَ بَيْنَهُمَا؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا (٥).

الْأَظْهَرُ هُنَا عَنْهُ: التَّخْيِيرُ.

وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "لَا تتَعَادَلُ الأَمَارَاتُ" (٦).

قُلْتُ: "فَلَا تَخْيِيرَ، وَلَا وَقْفَ، وَلَا تَسَاقُطَ إِذًا".

وَالْأَوْلَى: العَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ أصْلَحُ لَهُ.

Rujukan halaman ini: صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة، ص 350 (SanadKitab #132972, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.