Kitab: Shifatul Mufti wal Mustafti (Abu Junnah)
Bab dan daftar isi:
باب معرفة ألفاظ الإمام أحمد ﵁ -
- فصل: ألفاظ الإمام أحمد ﵁ على أربعة أقسام sub-bab ›
- فصل: إن قال: (هذا: لا ينبغي، أو: لا يصلح)
- فصل: قول الإمام أحمد: (لا بأس بكذا)، أو (أرجو أن لا بأس به)
- فصل: قول أحمد: (أخشى) أو (أخاف) أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا
- فصل: قول أحمد: (أحب كذا)
- فصل: قول أحمد: (أكره كذا)، أو (لا يعجبني)
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: (ذاك: أهون أو: أشد)
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره، فقال: (ذاك شنع)
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء، فقال: (أجبن عنه)
- فصل: ما دل كلامه عليه، وسياقه، وقوته
- فصل: إن أفتى بحكم، ثم اعترض عليه أحد، فسكت
- فصل: صيغة كلام الواحد من أصحابه ورواته، في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه
- فصل: إن انفرد بعض أصحابه، أو رواته عنه بقول، وقوي دليله
- فصل: إن أجاب في شيء بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي
- فصل: إن ذكر عن النبي ﷺ خبرا، أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه، ولم يرده،
- فصل: إن ذكر عن الصحابة -في مسألة- قولين، ولم يرجح أحدهما
- فصل: إن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي ﷺ وهو عام، ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص
- فصل: إن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا، والآخر خاصا أو مقيدا
- فصل: إن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل إلى أحدهما
- فصل: إن ذكر الاختلاف، وحسن بعضه
- فصل: إن علل أحدهما، واستحسن الآخر، ولم يعلله
- فصل: إن أعاد ذكر أحدهما، أو فرع عليه
- فصل: إن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة أخرى فتوقف، ثم مرة أخرى فأفتى فيها
- فصل: إن سئل عن شيء، فقال: (قال فلان كذا) -يعني بعض الفقهاء-
- فصل: إن قال: (يفعل السائل كذا وكذا احتياطا)
- فصل: إن توقف في مسألة
- فصل: إذا نص على حكم في مسألة، ثم قال فيها: (ولو قال قائل، أو: ذهب ذاهب إلى كذا) -يريد خلاف نصه- كان مذهبا؟
- فصل: مفهوم كلام الإمام أحمد
- فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك؟