Lewati ke konten

Kitab: Shifatul Mufti wal Mustafti (Abu Junnah) · Pengarang: ابن حمدان

Baca halaman 351

  1. باب معرفة ألفاظ الإمام أحمد ﵁ -
  2. فصل: إذا نص على حكم في مسألة، ثم قال فيها: (ولو قال قائل، أو: ذهب ذاهب إلى كذا) -يريد خلاف نصه- كان مذهبا؟

فَصْلٌ

* وَإِذَا نَصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قَال فِيهَا: "وَلَوْ قَال قَائِلٌ"، أَوْ: "ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى كَذَا" يُرِيدُ خِلافَ نَصِّهِ، كانَ مَذْهَبًا؟ (١)

- لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ، كَمَا لَوْ قَال: "وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَذَا".

- قُلْتُ: "وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لَهُ، كَمَا لَوْ قَال: "يَحْتَمِلُ قَوْلَيْنِ".

* * *

Rujukan halaman ini: صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة، ص 351 (SanadKitab #132972, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.