Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 233

  1. (المبحث الرابع) التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب
  2. بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في تفسير الآية بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص لها أن تبديه في الغالب وأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجوب ستره

النقاب كما يقع لكثير من الناس أنهم يعرفون المرأة بعينها في نقابها. انتهى. شيخنا ولو شهد عليها من وراء نقاب خفيف صح وكذا لو تحقق صوتها من وراء النقاب ولازمها حتى أدى على عينها ... وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه، ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار) (١) انتهى.

فكيف لو علمت أن الماوردي من أئمة الشافعية الذين لا يعدون الوجه والكفين من العورة ومع ذلك لم يمنعهم من القول بوجوب ستره.

٥١ - وانظر حيث قال في كتابه "الحاوي الكبير" للعلامة أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (مسألة: قال الشافعي: وإذا أراد أن يتزوج المرأة موضع النظر فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها، قال الله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١] قال: الوجه والكفان.

قال الماوردي: (قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة: لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١]. قال الشافعي: الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة: هو الكحل والخاتم عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة، جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير.

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 233 (SanadKitab #133379, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.