Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 341

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

وفي رواية البرقاني: (أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال لها النبي ﷺ: (يا أم سليم، إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل). فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال النبي ﷺ: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه).

وأخرجه مسلم عن أنس قال: (سألت امرأة رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل)].

* في هذا الحديث ما يدل على أن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل، وأنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء، وإنه من الدين السؤال عن ذلك.

* وقوله: (فمن أين يكون الشبه؟) يدل على أن شبه الولد بوالده يكون على قدر غلبة مائه لماء المرأة أو سبقه إياه.

* وقوله لعائشة ﵂: (فتربت يمينك) قد سبق ذكره.

- ١٧٧٢ -

الحديث الخامس:

[عن أنس (أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا، فكان معها، فرآها

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 341 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.