Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 12, halaman 138

  1. كتاب الأطعمة
  2. الفصل (الأول في حال الاختيار)

العبَّادي، واحتج بأنه يطعم الخبائث، وبأنه يَصِفُّ.

وقد رُوِيَ أنه ﷺ قال: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ" (١) يقال: دَفَّ الطائر في طيرانه إذا حرك جناحه، كأنه يضرب بها وصَفَّ إذا لم يتحرَّك، كما تفعل الجوارح.

الثانية: كلُّ ذات طوق من الطيور حلالٌ، واسم الحمام يقع عليها جميعاً، ويدخل فيه القُمْرِيُّ والدبسي واليمام والفواخت على ما سبق في "كتاب الحج" وأدرج في هذا القسم الوَرَشان (٢) والقَطَا واليعاقيب (٣)، وكلُّها من الطيبات.

الثالثة: ما عَلَى شكل العصفور وفي حده، فهو حلال، واحتج له بما رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عَصْفُوراً فَمَا فوْقَهَا بغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ ﷿ عَنْهَا قِيلَ: وَمَا حَقّهَا قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأسَهَا، فيَطْرَحُها" (٤) ويدخل في الاسم الصَعْوَة (٥) والزُّرْزُور (٦) والنّغَر (٧) والبلبل، ويُقَالُ: إن أهل المدينة يسمون

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 12، ص 138 (SanadKitab #13577, hlm. urut 6266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.