Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allami fi Bayani Ma'akhidzil Ahkam · Pengarang: عبد الرحمن بن علي الحطاب

Baca halaman 341

  1. كتاب البيوع

المشتق (¬١)، في لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ فيعمّ الحِلّ كل بيع إلّا ما دلّ الدليل على تحريمه.

واشترط بعض الشافعية للعموم في «أل» الداخلة على المفرد المشتق، عدم مخالفته لأصل، فعمَّ في البيع؛ لأنه موافق للأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل، فمهما حرم البيع فهو على خلاف الأصل.

• الحكم الثاني: كون الحل الوارد في عموم البيع مخصوصاً ببيوعات محرمة، أي أنَّه من العام المخصوص.

مأخذ الحكم: تخصيص الكتاب بالسنة - ولو كانت آحادية - هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة (¬٢).

قال السيوطي: «ومن أمثلة ما خُصَّ بالحديث: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ خُصَّ منه البيوع الفاسدة، وهي كثيرة في السنة» (¬٣).

قال الجصاص: «﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ عموم في إباحة سائر البياعات … ثُمَّ منه جائز، ومنه فاسد … وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات، وإنما خُصَّ منها بدلائل» (¬٤).

• الحكم الثالث: جواز بيع المعاطاة (¬٥).

مأخذ الحكم: عموم الآية، فيدخل بيع المعاطاة (¬٦) في عمومها.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام، ص 341 (SanadKitab #1359, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.