والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ ﷺ، منهم: عمرُ بن الخطَّاب (¬١)، وجابر بن عبد الله، وعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ، وغيرهم، قالوا: لا تُجْزِئُ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب (¬٢)، وبه يقول ابنُ المبارك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
سمعتُ ابن أبي عمر يقول: اختلفتُ إلى ابن عُيَينة ثمانيةَ عَشَرَ (¬٣) سنةً، وكان الحُميديُّ أكبرَ مني بسنةٍ.
وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعين حَجَّةً ماشيًا على قَدَميَّ (¬٤).
٧١ - باب ما جاء في التَّأمِين
٢٤٦ - حَدَّثَنا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنا سفيانُ، عن سَلمةَ بن كُهَيْلٍ، عن حُجْرِ بن عَنْبسٍ