١٦٢ - باب ما جاء لا تُقْبلُ صلاةُ الحائض إلا بِخِمَارٍ
٣٧٨ - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصَةُ، عن حماد بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن ابن سِيرِينَ، عن صفيَّةَ ابنة الحارِثِ
عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِض إلَّا بِخِمَارٍ" (¬١).
وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ.
والعملُ عليه عند أهل العلم: أنَّ المرأةَ إذا أدركتْ، فصلَّت وشيءٌ من شعرِها مكشوفٌ، لا تجوزُ صلاتها، وهو قولُ الشافعيِّ، قال: لا تجوز صلاةُ المرأة وشيءٌ من جسدها مكشوفٌ. قال الشافعيُّ: وقد قيلَ: إن كان ظهرُ قدميها مكشوفًا، فصلاتُها جائزةٌ (¬٢).