Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ
  2. ١٦٢ - باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

١٦٢ - باب ما جاء لا تُقْبلُ صلاةُ الحائض إلا بِخِمَارٍ

٣٧٨ - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصَةُ، عن حماد بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن ابن سِيرِينَ، عن صفيَّةَ ابنة الحارِثِ

عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِض إلَّا بِخِمَارٍ" (¬١).

وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو.

حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ.

والعملُ عليه عند أهل العلم: أنَّ المرأةَ إذا أدركتْ، فصلَّت وشيءٌ من شعرِها مكشوفٌ، لا تجوزُ صلاتها، وهو قولُ الشافعيِّ، قال: لا تجوز صلاةُ المرأة وشيءٌ من جسدها مكشوفٌ. قال الشافعيُّ: وقد قيلَ: إن كان ظهرُ قدميها مكشوفًا، فصلاتُها جائزةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 1، ص 429 (SanadKitab #1363, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.