١٦٣ - باب ما جاء في كراهيَةِ السَّدْلِ في الصلاةِ
٣٧٩ - حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، عن حمَّاد بن سلمةَ، عن عِسْلِ بن سُفيانَ، عن عطاء
عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن السَّدْلِ في الصلاةِ (¬١).
وفي الباب عن أبي جُحَيْفَةَ.
حديثُ أبي هريرةَ لا نعرفهُ من حديث عطاءٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا إلَّا من حديث عِسْلِ بن سفيانَ.
وقد اختلف أهل العلم في السَّدْلِ في الصلاةِ:
فكَرِهَ بعضُهم السدلَ في الصلاةِ، وقالوا: هكذا تصنعُ اليهودُ.
وقال بعضُهم: إنما كُرِهَ السدلُ في الصلاة إذا لم يكن عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ، فأمَّا إذا سدَل على القميص، فلا بَأْسَ. وهو قولُ