Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 361

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الصداق)

عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١) وروي أنه ﵇: "زوج رجلا امرأة ولم يُسَمِّ لها مهرًا" (٢).

(و) يسن (تَخْفِيْفُهُ) -أي الصداق- لحديث عائشة مرفوعًا: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص (٣)، وعن أبي هريرة: "أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق قال له النبي ﷺ: على أربع أواق! تنحتون الفضة من عُرْضِ (٤) هذا الجبل" رواه

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 361 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.