Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Muntakhabat · Pengarang: عثمان ابن جامع

Baca Juz 3, halaman 362

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الصداق)

مسلم (١)، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، وأن يكون من أربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي ﷺ إلى خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه ﷺ لما روى أبو العجفاء (٢) قال: "سمعت عمر يقول: لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق الرسول ﷺ امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية" رواه الترمذي (٣)، وعن أبى سلمة قال: "سألت عائشة كم كان صداق رسول اللَّه ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية

Rujukan halaman ini: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، ج 3، ص 362 (SanadKitab #13785, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.