Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 471

  1. (مسألة: استدل الشافعي [﵀] في اشتراط تبييت النية)

المكاتبة، فإن [النذر] والقضاء [ليس] قليلا في الشرع، كقلة الكتابة في نساء العالم، فقد قوي في تلك المسألة العموم، [وقل] (١٢٨/ أ) المنفي].

وليست هذه المسألة كذلك في القسمين معا. فهذه جهة التفاوت على رأينا.

وأما التفاوت على رأي أبي حنيفة، فإن القياس الذي عضد به التأويل في تلك المسألة يرجع إلى المعاني المناسبة، واستعمال الأقيسة في جانب العبادات الجامدة بعيد، [واللفظ] ههنا، وإن لم يكن بالغا في القوة، إلا أن الذي يقع تخصيصه به ضعيف.

وما ذهبوا إليه من كونه [تعين] بنفسه]، [فيستغني] عن النية. لا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 471 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.