Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 472

  1. (مسألة: استدل الشافعي [﵀] في اشتراط تبييت النية)

يصح، [و] مقتضاه الاستغناء عن أصل النية. علي أن معني [قولنا]: تعيين، أي: لا يجوز أن يصام لغير هذا الشهر، فأما أن يستغني عن نية التقرب فلا.

وقد قالوا: لابد من نية في أثناء النهار. وهذا الذي ذهبوا إليه ضد القياس، فقد خالف القوم الحبر والقياس جميعا، فإن ما مضي، لا علي طريق التقرب، كيف يتصور انعطاف قصد التقرب عليه؟ والنية قصد، [ومتعلقة] الحال، أو عزم، ومتعلقة الاستقبال، ولا يتصور [ذلك] في ذاهب [منقض].

فإن قالوا: فقد جاء الشرع بذلك في التطوع: فإنه [لما سأل: هل [شيء يأكله]؟ قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم]. فقد أحدث نية في أثناء النهار.

وعنه جوابان:

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 472 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.