﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ (١) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله ﷺ صريحًا (٢)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (٣).
تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله ﷺ ولم يكن في كتاب الله حينئذ (٤).
باب: اليمين (٥)
٥٦٥ - عن يزيد بن سنان (٦) أن النبي ﷺ كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (٧). شامي وفى إسناده ضعف (٨).
ويؤيده قوله ﷺ في قصة الأعرابي.
٥٦٦ - "أفلح وأبيه إن صدق" (٩).