Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 418

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة

فيترك ما قضى على حاله) ويستقبل ما نزل به القرآن، وهذا وإن كان خبر واحد إلا أن ظاهر القرآن يشهد له، ألا ترى أنه (عوتب) في أخذ الفدية في أساري بدر، فقيل له: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ إلى قوله ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وكذلك إذنه في غزوة تبوك حتى قيل له: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ ولو كان وحياً (ما عوتب) عليه، فدل على كونه حجة، ولأن النبي ﷺ قال في مكة: "لا يختلي خلاها"، فقال له العباس: "إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا) فقال ﵇: "إلا الإذخر"، ومعلوم أنه لم ينتظر الوحي في ذلك، فدل على أنه تنبه على العلة بقول العباس، ولأن القياس دليل شرعي لأمته فكان له دليله كسائر الأدلة ما عدا الإخبار عنه فإنها لا تتصور أن يكون دليله.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 418 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.