Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 221

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

الجواب عنه: أن شيخنا ذكر وجهين، أحدهما أنه يجوز أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل لأنه بمنزلة الخطابين، فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر.

والثاني: أنه يبطل حكم الدليل ببطلان الخطاب، لأنه فرعه ونتيجته، فإذا سقط الأصل سقط فرعه ويفارق الخطابين فإنه ليس أحدهما فرع الآخر.

٧٨٤ - احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة، لما جاز تركه بالقياس. كما لا يجوز نسخ الخطاب بالقياس.

الجواب: أن دليل الخطاب بعض مقتضى الخطاب، ويجوز ترك بعض مقتضى الخطاب بالقياس. ألا ترى أنا نترك العموم إلى الخصوص بالقياس، وكذلك نعدل (عن) الظاهر بالقياس فكذلك في دليل الخطاب.

٧٨٥ - احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة لما جاز تخصيصه لأنه مستنبط من الخطاب وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة.

الجواب: أنه ليس بمستنبط من اللفظ، وإنما اللفظ بنفسه يدل عليه بمقتضى اللغة، فجاز تخصيصه كالخطاب نفسه.

فإن قيل: لو كان حجة بنفس اللفظ، ما جاز استفهامه، كنفس اللفظ الصريح ومعلوم أنه لو قال أعط رجلاً أبيض، حسن أن يقال: ولا تعط أسود ولا يحسن مثل ذلك في الصريح فنقول: أعط أبيض.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 221 (SanadKitab #14103, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.