Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 222

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

الجواب: أنه يحتمل أن يقول: لا يحسن الاستفهام، ولهذا يحسن أن ينكر عليه لو أردتك/ ٧٤ ب تعطي أسود لقلت (لك) أعط رجلاً، ولم أصفه بالبياض، ومن قال: يحسن الاستفهام يقول: إنما حسن لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد وصفيه، ليدل على المخالفة ويحتمل أن يكون قد خص وصفه للشرف والفضيلة فيحسن الاستفهام ليزول الاحتمال، ويخالف الصريح فإنه لا احتمال فيه، فلم يحسن الاستفهام.

٧٨٦ - احتج: بأنه ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين، وهاهنا (يقولون) هذه اللفظة تدل على إثبات الحكم ونفي ضده.

الجواب لا نسلم فإن التعليق بالغاية يدل على إثبات الحكم فيما قبل الغاية، ونفيه عما عداها، وكذلك الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده وهما متضادان، على أن اللفظ لا يدل على الشيئين المتضادين من طريق واحد، وهاهنا دلت على الحكم (من) صريح اللفظ وعلى نفي ما عداه من دليله وفائدته.

٧٨٧ - واحتج بأن الصفة جعلت للتمييز بين الأنواع فالتعليق عليها لا يدل على نفيه عما عداها (كالاسم).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 222 (SanadKitab #14103, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.