Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 223

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

الجواب: أنا لا نسلم، وقد تقدم ذلك (وبيانه).

٧٨٨ - فصل: إذا علق الحكم على صفة في جنس، كقوله: "في سائمة الغنم زكاة" دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس خاصة، ويحتمل أن يدل على النفي فيما عداها في جميع الأجناس وهو قول بعض الشافعية وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀.

٧٨٩ - لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، (والنطق) لم يتناول إلا سائمة الغنم، فنقيضه يجب أن يتناول معلوفتها حسب، هذا كما نقول في التخصيص لا يتناول إلا ما دخل تحت عموم الجنس وكذلك الاستثناء (عندنا) لا يكون إلا من الجنس.

٧٩٠ - احتج بأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم به، والعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها.

الجواب: أنا لا نسلم أنه علة، وإنما هو أحد وصفي العلة، والغنم الوصف الآخر، لأن الحكم تعلق بمجموعها. فإذا انفرد أحد الوصفين، لم يجز أن يعلق الحكم عليه، لأنه بعض العلة، ألا ترى

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 223 (SanadKitab #14103, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.