Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 224

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسائل دليل الخطاب وفحواه

أنه (لا) يحسن أن يقال: لا زكاة في الخيل والبغال لأنه ليست سائمة.

٧٩١ - فصل: إذا علق الحكم على لفظة "إنما" دلت على إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما (عداه) نحو قوله: "إنما الأعمال بالنيات" خلافاً لبعض المتكلمين لأنها لا تقتضي نفي الحكم عما عدا المذكور.

٧٩٢ - لنا: أن المفهوم من قول القائل: إذا سئل هل في الدار رجال؟ فقال: إنما في الدار زيد. أنه ليس فيها سواه. ومثل ذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ "أي" لا إله إلا وكذا/٧٥ أقول الشاعر:

أنا الرجل الحامي الديار وإنما ... يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 224 (SanadKitab #14103, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.