Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 157

  1. الأيمان والنذور
  2. السؤال (٦٧٣): ما حكم قوله «أشهد بالله»؟

الأيمان والنذور

السؤال (٦٦٩): رجل صاحب أسرة عددهم تسعة وهو عاشرهم وهو فقير، فهل يعطى كفارة يمين هو وأفراد أسرته علمًا أن من أفراد أسرته من يرضع؟

الجواب: لابد أن يكون الذي يعطي من كفارة اليمين ممن يطعم.

السؤال (٦٧٠): ما حكم قول الإنسان: «عهد عليَّ أن أصلي لله كذا»؟

الجواب: على حسب نيته؛ إن كان نوى نذرًا فنذر، وإن نوى يمينًا فيمين وإن لم ينو شيئًا فيمين.

السؤال (٦٧١): إذا حلف إنسان على آخر فقال له مثلاً: «والله لتأكلن» على وجه الإكرام لا الإلزام فهل عليه كفارة إذا لم يأكل؟

الجواب: نعم عليه كفارة للعموم خلافًا لشيخ الإسلام.

السؤال (٦٧٢): قال شخص: إن لم أفعل كذا فعلي صيام ثلاثة أيام، فهذا يخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو يكفِّر عن يمينه، والسؤال- حفظكم الله-: إذا صام ثلاثة أيام بينة كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فهل يجزئه عن النذر؟

الجواب: لا يجزئه عن النذر؛ لأنه لم ينوه.

السؤال (٦٧٣): ما حكم قوله «أشهد بالله»؟

الجواب: هذه شهادة وليست يمينا كما لو قال: أشهد بالله أن فلانًا جاء، وأما إذا قال: أشهد بالله أني سوف آتي مثلاً فهي يمين.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 157 (SanadKitab #14242, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.