Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin
Bab dan daftar isi:
الأيمان والنذور
- السؤال (٦٦٩): رجل صاحب أسرة عددهم تسعة وهو عاشرهم وهو فقير، فهل يعطى كفارة يمين هو وأفراد أسرته علما أن من أفراد أسرته من يرضع؟
- السؤال (٦٧٠): ما حكم قول الإنسان: «عهد علي أن أصلي لله كذا»؟
- السؤال (٦٧١): إذا حلف إنسان على آخر فقال له مثلا: «والله لتأكلن» على وجه الإكرام لا الإلزام فهل عليه كفارة إذا لم يأكل؟
- السؤال (٦٧٢): قال شخص: إن لم أفعل كذا فعلي صيام ثلاثة أيام، فهذا يخير بين صيام ثلاثة أيام أو يكفر عن يمينه، والسؤال- حفظكم الله-: إذا صام ثلاثة أيام بينة كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فهل يجزئه عن النذر؟
- السؤال (٦٧٣): ما حكم قوله «أشهد بالله»؟
- السؤال (٦٧٤): ما الجواب عن قوله ﷺ: «أفلح وأبيه إن صدق»؟
- السؤال (٦٧٥): ما حكم إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه ثم إنه فعل واحدا مما حلف عليه، وكفر عنه وأراد بالكفارة الكفارة عنه وتحلة عن الباقي التي لم يحنث فيها، فهل يجزئه ذلك؟
- السؤال (٦٧٦): إذا أراد بحلفه إكرام الغير فهل يحنث بذلك؟
- السؤال (٦٧٧): إذا حلف أن يصلي فهل يجب عليه ذلك؟
- السؤال (٦٧٨): نذرت امرأة أن تصوم كل يوم اثنين ثم أنها لم تصم فماذا عليها؟
- السؤال (٦٧٩): إذا حلف يمينا واحدة على أفعال متعددة كأن قال: والله لا أشرب ولا آكل ولا أزور فلانا، ثم أنه شرب وأكل وزار فلانا فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث، وهل إذا فعل واحدا منها ثم كفر عنه تنحل يمينه؟
- السؤال (٦٨٠): إنسان عاهد الله ألا يعود في معصية معينة واستحضر آية التوبة ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله﴾ الآية، ثم أنه رجع إلى المعصية فما حكم هذه المعاهدة؟
- السؤال (٦٨١): إذا المعاهدة والوعد لهما حكم النذر؟
- السؤال (٦٨٢): نذر إنسان أن يصلي كل يوم ركعتين أو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فما الحكم لو ترك بعض الأيام فلم يصل أو لم يصم؟
- السؤال (٦٨٣): سألت شيخنا ﵀ عن رجل نذر صلاة أو اعتكافا ثم مات ولم يف بالنذر وكان مفرطا في ذلك؟
- السؤال (٦٨٤): إذا نذر صيام شهر معين ودخل الشهر وهو مريض ثم مات فهل يقضى عنه؟
- السؤال (٦٨٥): إذا كان عليه صوم نذر وقضاء من رمضان فهل له أن يبدأ بالنذر؟