Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 159

  1. الأيمان والنذور
  2. السؤال (٦٨١): إذا المعاهدة والوعد لهما حكم النذر؟

السؤال (٦٧٨): نذرت امرأة أن تصوم كل يوم اثنين ثم أنها لم تصم فماذا عليها؟

الجواب: عليها أن تقضي ما تركت في غير يوم الاثنين وتكفِّر كفارة يمين لفوات التعيين (١).

السؤال (٦٧٩): إذا حلف يمينًا واحدة على أفعال متعددة كأن قال: والله لا أشرب ولا آكل ولا أزور فلانًا، ثم أنه شرب وأكل وزار فلانًا فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث، وهل إذا فعل واحدًا منها ثم كفر عنه تنحل يمينه؟

الجواب: هذه يمين واحدة ليس عليه إلا كفارة واحدة ولو شرب، ثم كفَّر فالظاهر أن يمينه تنحل كما لو كان عليه عدة أحداث فنوى واحدًا ولم يطرأ على باله باقي الأحداث فإنها ترتفع.

السؤال (٦٨٠): إنسان عاهد الله ألا يعود في معصية معينة واستحضر آية التوبة ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية، ثم أنه رجع إلى المعصية فما حكم هذه المعاهدة؟

الجواب: عليه أن يتوب من هذا ويسأل الله ﷿ أن يطهِّر قلبه من النفاق وعليه كفارة يمين.

السؤال (٦٨١): إذًا المعاهدة والوعد لهما حكم النذر؟

الجواب: فقال ﵀: نعم.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 159 (SanadKitab #14242, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.