Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 160

  1. الأيمان والنذور
  2. السؤال (٦٨٥): إذا كان عليه صوم نذر وقضاء من رمضان فهل له أن يبدأ بالنذر؟

السؤال (٦٨٢): نذر إنسان أن يصلي كل يوم ركعتين أو نذر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فما الحكم لو ترك بعض الأيام فلم يصلِّ أو لم يصم؟

الجواب: إذا كان متعمدًا فلا يقضي، وأما إذا كان ناسيًا فيقضي ويكفِّر كفارة يمين، ونذره على حاله لا يسقط فيصلي ويصوم.

السؤال (٦٨٣): سألت شيخنا ﵀ عن رجل نذر صلاة أو اعتكافًا ثم مات ولم يفِ بالنذر وكان مفرطًا في ذلك؟

الجواب: فقال: ليس عليه شيء فقلت: أفلا يكون عليه كفارة يمين للتفويت فقال: لا قد أفضى إلى ربه فقلت: وإن لم يكن مفرطًا فقال: ليس عليه شيء.

السؤال (٦٨٤): إذا نذر صيام شهر معين ودخل الشهر وهو مريض ثم مات فهل يقضى عنه؟

الجواب: فقال ﵀: لا يقضى عنه لأنه لم يفرط. قلت: خلافًا لما قاله أصحابنا الحنابلة.

السؤال (٦٨٥): إذا كان عليه صوم نذر وقضاء من رمضان فهل له أن يبدأ بالنذر؟

الجواب: فقال: إذا ضاق الوقت وجب البداءة بقضاء رمضان.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 160 (SanadKitab #14242, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.