السؤال (٦٧٤): ما الجواب عن قوله ﷺ: «أفلح وأبيه إن صدق» (١)؟
الجواب: أنا أقول: إن هذا من المتشابه؛ لأن فيه احتمالات كثيرة، منها أنه على أصل الإباحة أو الخصوصية أو مما يجري على اللسان بلا قصد ونحو ذلك، والمتشابه يرد إلى المحكم - والحمد لله-؛ لأن المحكم هو النهي عن الحلف بغير الله.
السؤال (٦٧٥): ما حكم إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه ثم إنه فعل واحدًا مما حلف عليه، وكفَّر عنه وأراد بالكفارة الكفارة عنه وتحلة عن الباقي التي لم يحنث فيها، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب: لا يجزئه ذلك، بل عليه لكل فعل حلف عليه كفارة والذهب يجزئه ذلك.
السؤال (٦٧٦): إذا أراد بحلفه إكرام الغير فهل يحنث بذلك؟
الجواب: الأقرب أنه يحنث خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾.
السؤال (٦٧٧): إذا حلف أن يصلي فهل يجب عليه ذلك؟
الجواب: لا يجب عليه إلا إذا كان نوى به النذر.