بمعنى الواو، وابتداء (١) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (٢) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) (٣).
وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.
وقوله: "فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعاً، ومرة سلفاً" (٤).
قال المؤلف ﵁: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.
وقال أبو عمران: وإن طاع (٥) له البائع بذلك فهو جائز (٦)، كدفع (٧) المشتري [الثمن] (٨) المكيل (٩)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.
وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] (١٠) (أو يبقى عنده) (١١) إذا نازعه المشتري في ذلك؟